حقوق وواجبات المعلم النظامية
دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.
استعراض المواد النظامية
المادة مادة 193 - تغيير التخصص للموفد (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
يُحظر تغيير التخصص خلال الإيفاد إلا بموافقة الجهة الحكومية، مع ضرورة وجود مبررات مقبولة من الجهة التعليمية، وتوافق التخصص الجديد مع خطط التطوير، وعدم وجود تقصير من الموفد.
المادة مادة 194 - الانتقال من جهة تعليمية لأخرى للموفد (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
يُحظر انتقال الموفد بين الجهات التعليمية إلا بموافقة الجهة الحكومية، مع مراعاة ألا يؤدي هذا الانتقال إلى تمديد مدة الإيفاد، ولا يجوز الانتقال لأكثر من جهة واحدة خلال فترة الإيفاد.
المادة مادة 195 - الاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
تتيح هذه المادة للموفد الاستمرار في إيفاده للحصول على مؤهل أعلى، بشرط توافق المؤهل مع خطط التطوير، والحصول على تقدير جيد جداً في المؤهل السابق، وإتمام الدراسة في المدة المحددة.
المادة مادة 196 - إنهاء الإيفاد (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
تُحدد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها إنهاء الإيفاد، مثل عدم تحقيق الغرض من الإيفاد، أو تغيير التخصص أو الجهة التعليمية دون موافقة، أو الإخلال بالواجبات. وفي هذه الحالات، قد يُلزم الموفد برد ما صُرف له.
المادة مادة 197 - مدة العمل بعد الإيفاد (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
يلزم الموفد بالعمل لدى جهته لفترة تعادل مدة إيفاده، وإلا فعليه رد نصف ما صُرف له. مع إمكانية الإعفاء من هذا الالتزام بقرار من الجهة التي أوفدته.
المادة مادة 198 - تحمل الجهة الحكومية الرسوم الدراسية (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
تتحمل الجهة الحكومية الرسوم الدراسية للموفدين.
المادة مادة 199 - الانسحاب من الدراسة (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
يُسمح للموفد بالانسحاب من الدراسة لفترة قصيرة (فصل أو فصلين دراسيين كحد أقصى) بموافقة الجهة التعليمية والجهة الحكومية، مع الالتزام بالعودة للعمل خلال فترة الانسحاب.
المادة مادة 2 - إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
تُحدد هذه المادة دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كجهة مشرفة على تطبيق اللائحة، مما يعني أنها مسؤولة عن التأكد من تطبيقها بشكل صحيح والبت في أي خلافات أو استفسارات تتعلق بها.
المادة مادة ٢ - تصنيف الوظائف (نظام الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
تعطي هذه المادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تصنيف الوظائف الحكومية، بما في ذلك وظائف البنود، وتحديد متطلبات شغلها وفقاً للوائح والأنظمة.
المادة مادة 20 - إعداد الأوصاف الوظيفية (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
تُلزم هذه المادة الجهات الحكومية بإعداد الأوصاف الوظيفية للوظائف لديها وفقاً لتصنيف الوظائف.
✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي
اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.